القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون المرافق، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.