القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.