القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.