القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين من الاتحاد، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.