المادة 7 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
النص الساري
تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
(ب) إذا صدر قرار نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم.
ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية. ولا يرفع الوقف إلا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50% من قيمتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية وإلا شطب اسمه من عضوية الاتحاد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه.
وتبين اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع وقف وشطب القيد طبقا لأحكام هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.