القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 6 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى:
1 - رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع 1% (واحد فى المائة) من الحد الأدنى لرأس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد.
2 - اشتراك سنوى بواقع 0.001% (واحد فى الألف) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى.
3 - رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.