المادة 5 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
النص الساري
يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إلى لجنة التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا.
ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد إلا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم.
وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.