القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 4 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويعرض الطلب مرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.