القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 8 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة الاتحاد:
1 - الجمعية العمومية.
2 - لجنة الإدارة.
3 - رئيس لجنة الإدارة.
أولا: الجمعية العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.