Article 7 of the Cotton Exporters Union Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
(ب) إذا صدر قرار نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم.
ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية. ولا يرفع الوقف إلا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50% من قيمتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية وإلا شطب اسمه من عضوية الاتحاد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه.
وتبين اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع وقف وشطب القيد طبقا لأحكام هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.