القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 35 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب الحكومة أن يعترض عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وإلا أصبح القرار نهائيا، ويعرض التظلم أو الاعتراض على مجلس تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة إدارة الاتحاد برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وعضوية الوكيل الآخر للجنة الإدارة وأحد الأعضاء ممن لم يشتركوا فى عضوية مجلس التأديب الأول.
ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.