القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 36 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس لجنة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية النهائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.