Law 211 of 1994
Article 35 of the Cotton Exporters Union Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب الحكومة أن يعترض عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وإلا أصبح القرار نهائيا، ويعرض التظلم أو الاعتراض على مجلس تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة إدارة الاتحاد برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وعضوية الوكيل الآخر للجنة الإدارة وأحد الأعضاء ممن لم يشتركوا فى عضوية مجلس التأديب الأول.
ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.