القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 34 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يخطر ذوو الشأن بقرارات مجلس التأديب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما يخطر بها مندوب الحكومة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.