القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 33 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس لجنة الإدارة بعد إجراء تحقيق بمعرفة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عضو لجنة إدارة الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.