القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 32 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تشكل لجنة الإدارة مجلس التأديب برئاسة أحد وكيلى الاتحاد وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا وأحد الأعضاء المنتخبين بلجنة الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.