القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 31 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
كل عضو بالاتحاد ينسب إليه مخالفة للقوانين أو اللوائح أو ما يمس السمعة وحسن سير العمل والنظام فى الاتحاد تتم مساءلته تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.