القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 15 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تشكل لجنة الإدارة على الوجه الآتى:
1 - عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على إثنى عشر عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السرى المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية العادية، على أن يكون من بينهم 25% (خمس وعشرون فى المائة) على الأقل من الأشخاص الاعتبارية لأعضاء فى الاتحاد.
2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3 - عضوان يختارهما الوزير المختص من بين المهتمين بتجارة القطن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.