القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 14 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
لجنة الإدارة هى السلطة العليا لإدارة الاتحاد وتصريفه شئونه، ولها اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه وفقا للخطة التى تقررها الجمعية العمومية وإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة قانونا لجهات أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.