القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 13 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء فى الاتحاد سواء كانوا حاضرى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وعلى لجنة الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ثانيا: لجنة الإدارة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.