القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 12 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يرأس اجتماع الجمعية رئيس لجنة الإدارة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الأول ثم الوكيل الثانى, وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتبين اللائحة الداخلية الإجراءات والأوضاع التى تتبع فى مناقشات الجمعية العمومية وتدوين محاضرها واعتمادها وقيدها فى السجلات والدفاتر التى تعد لهذا الغرض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.