القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 16 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لصدور قرار تشكيلها.
وتتخذ لجنة الإدارة الإجراءات اللازمة لاختيار الأعضاء المنتخبين لعضوية لجنة الإدارة قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة اللجنة القائمة وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التى تبينها اللائحة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.