المادة 9 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية من الفئات الآتية:
( أ ) أعضاء اللجنة العامة المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون.
(ب) ثلاثة من منتجى القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم اختيارهم لثلاث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التى يحددها وزير الزراعة، ويخطر مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
(ج) عدد من تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثلاث سنوات بمعرفة التجار المسجلين فى السجل المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة على الأقل ويتم ذلك بدعوة من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.