Article 9 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون الجمعية العمومية من الفئات الآتية:
( أ ) أعضاء اللجنة العامة المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون.
(ب) ثلاثة من منتجى القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم اختيارهم لثلاث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التى يحددها وزير الزراعة، ويخطر مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
(ج) عدد من تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثلاث سنوات بمعرفة التجار المسجلين فى السجل المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة على الأقل ويتم ذلك بدعوة من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.