القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 10 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى، والتصديق على الميزانية السنوية وإخلاء ذمة أعضاء اللجنة العامة، وانتخاب الأعضاء الممثلين للتجار والمنتجين فى هذه اللجنة، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه ضروريا للصالح العام وصالح تجارة القطن بما لا يخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.