المادة 11 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال شهر يوليو من كل سنة بالإسكندرية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فاذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية إلى الانعقاد بعد سبعة أيام على الأقل ويكون اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب موقع من ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب مندوب الحكومة. وعلى رئيس اللجنة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه، على أن يحدد للاجتماع موعدا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة، وفى هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلثين، على أنه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الأولى ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء فى الاجتماع الثانى اعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذى دعيت الجمعية العمومية من أجله.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.