القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 12 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه عند غيابه وعند غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس فاذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التى تنظم تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر الاجتماعات أو يوقعها من الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.