القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 13 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تكون دعوة الجمعية العمومية للاجتماع باخطار الاعضاء وباعلان ينشر فى جريدة يومية فى يومين متتاليين وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وبجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى الاجتماع بيانا تفصيليا عن جدول الاعمال.
ثانيا: اللجنة العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.