القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 8 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يلغى قيد التاجر فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية فى موعده رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له.
(ج) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه.
(الباب الثالث)
فى الإشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل
أولا - الجمعية العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.