القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 7 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يكون استئناف قرار لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وممثل لتجار القطن المسجلين تختاره الجمعية العمومية للجنة العامة، ويكون، قرار اللجنة الاستئنافية بالبت فى التظلم قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.