المادة 6 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
تصدر اللجنة العامة بعد الاطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويجب إخطار الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويتعين فى حالة رفض القيد أن يكون قرار الرفض مسببا.
ولطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجار القطن المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.