Article 6 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر اللجنة العامة بعد الاطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، ويجب إخطار الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويتعين فى حالة رفض القيد أن يكون قرار الرفض مسببا.
ولطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجار القطن المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.