القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 5 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب القيد إلى رئيس اللجنة العامة مصحوبا بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد فى الطالب.
وعلى رئيس اللجنة العامة إحالة الطلب إلى مكتب القبول المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون فى مدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.
وعلى مكتب القبول إعلان اسم الطالب فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض فى مقر مكتب اللجنة بالمحافظة التابع لها وذلك لمدة 15 يوما على الأقل قبل النظر فى الطلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.