المادة 4 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
يشترط فيمن يطلب قيده فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن فى جمهورية مصر العربية، وأن يقدم شهادة قيده فى السجل التجارى.
(ه) ألا يقل رأس مال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصرى، وأن يقدم تأمينا قدره ثلاثة آلاف جنيه مصرى، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الإسكندرية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.