القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 3 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة مهنة تجارة القطن فى الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض فى الوزارة المختصة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.