القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 2 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
دون إخلال بحق المنتج فى حلج أقطانه مباشرة، للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصى، وفى حالة بيع الأقطان الشعر إلى الدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص.
وللتاجر والمنتج للأقطان الزهر أن يستعينا بأحد الفرازين المعتمدين والمقيدين بالبورصة عند تقييم الأقطان الزهر، وذلك على نفقة التاجر.
(الباب الثانى)
فى شروط القيد بسجل المشتغلين
بتجارة القطن فى الداخل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.