القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 1 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها فى الداخل طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.