Article 4 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يطلب قيده فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن فى جمهورية مصر العربية، وأن يقدم شهادة قيده فى السجل التجارى.
(ه) ألا يقل رأس مال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصرى، وأن يقدم تأمينا قدره ثلاثة آلاف جنيه مصرى، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الإسكندرية.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.