القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 47 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زاول مهنة تجارة القطن فى الداخل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.