القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 46 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تصدر بقرار من الوزير المختص لائحة تنظيم معاملات القطن فى الداخل وتتناول على الأخص:
أولا - شروط التسليم والتسلم والوفاء.
ثانيا - الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة.
ثالثا - التسوية النهائية.
رابعا - عمليات الخبرة واستئنافها وأتعاب الخبراء.
خامسا - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.