القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 45 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة - عدا قرارات مجالس التأديب - إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نفاذ القرار مؤقتا ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا للقوانين واللوائح دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات فى هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.