القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 44 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
تعين الوزارة المختصة مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة، ولجنة التحكيم، وجلسات اللجان التى تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب عنه من يمثله بشرط موافقة الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.