القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 43 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخالفين هى:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
3 - شطب الاسم من سجل المشتغلين بتجارة القطن، ولا يجوز للعضو الذى صدر قرار نهائى بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده بالسجل المذكور إلا بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.