القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 42 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار أو إعلانه به حسب الأحوال.
وتتبع أمام مجلس التأديب الاستئنافى ذات الإجراءات المنصوص عليها فى شأن مجلس التأديب الابتدائى.
وللمتظلم أن يستعين بمحام أو بعضو آخر للدفاع عنه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.