القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 41 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يشكل سنويا مجلس تأديب استئنافى بقرار من الوزير المختص من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتكون له الرئاسة، وأربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يختارهم جميعا الوزير المختص على النحو التالى:
- عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن.
- عضوان من المنتجين.
ويكون انعقاد مجلس التأديب الاستئنافى بمقر اللجنة العامة بمدينة الإسكندرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.