القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 40 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، فإذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافى الذى يصدر قراره فى النزاع بصفة نهائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.