القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 39 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يخطر المجلس العضو بموضوع المخالفة ويحدد له تاريخ الجلسة على أن يكون بينها وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل.
ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر نزوله عن إبداء أقواله.
ويعتبر عدم حضور المخالف رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وفى هذه الحالة يستمر المجلس فى عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار فى حقه حضوريا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.