القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة 38 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يدعو رئيس مكتب المحافظة مجلس التأديب إلى الاجتماع فى موعد غايته أسبوعين من تاريخ صدور قرار المكتب أو طلب مندوب الحكومة إحالة الشكوى إلى مجلس التأديب.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون دعوة أعضاء المجلس وإعلان كافة الأوراق بواسطة سكرتارية مكتب المحافظة وذلك بكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.