المادة 37 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
تعرض المخالفة على مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة، أو شكوى تقدم إليه من أحد المشتغلين بتجارة القطن، أو من كل ذى مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب المحافظة إحالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس المكتب باحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره.
ولمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب الابتدائى بقرار مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة، وفى هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة إحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إبلاغه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.