Article 37 of the Domestic Cotton Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعرض المخالفة على مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة، أو شكوى تقدم إليه من أحد المشتغلين بتجارة القطن، أو من كل ذى مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب المحافظة إحالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس المكتب باحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره.
ولمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب الابتدائى بقرار مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة، وفى هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة إحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إبلاغه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.